مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
37
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يمينه ، ولا يخرج من يده حتّى يقول الشهود كان في يده بملكه ، فإذا شهدوا على هذا حكم به للوارث . م 6 / 181 د - أموال المدبّر لو مات قبل سيّده : إذا مات المدبّر قبل موت مولاه وترك مالا كان ماله لمولاه دون أولاده ، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير إلى أن يموت من دبّره أباهم فيصيروا أحرارا بعد موته . ن / 553 11 - جناية المدبّر والجناية عليه : أ - الجناية على المدبّر : في الجناية عليه ( المدبّر ) إن كان دون النفس مثل أن قطع يده أو رجله كان أرشها لسيّده والتدبير بحاله ، وإن قتل بطل التدبير فكانت قيمته لسيّده ، ولا يشتري بها عبدا يكون مدبّرا مكانه ، وإن أخذ بقيمته عبدا لم يكن العبد مدبّرا مكان المقتول . م 6 / 173 ب - جناية المدبّر على أجنبيّ : إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته ، ويكون سيّده بالخيار بين أن يسلّمه أو يفديه . فإن فداه فالتدبير بحاله ، وإن اختار بيعه نظرت ، فإن كان الأرش يستغرق قيمته بيع فيها وبطل التدبير ، وإن كان الأرش لا يستغرق قيمته نظرت ، فإن لم يكن بيع بعضه فالسيّد بالخيار بين بيع كلّه أو بيع بعضه . فإن باع الكلّ كان الفضل لسيّده ، وإن باع بعضه كان الباقي مدبّرا ، وكل موضع زال ملكه عنه زال عنه التدبير . وروى أصحابنا أنّ التدبير باق وإذا مات السيّد يعتق في ملك المشتري ، وينبغي أن يبيعه بهذا الشرط . ومتى عاد إليه ملكه بعد ذلك قال قوم : يعود ( حكم التدبير ) ، وقال آخرون : لا يعود ، والذي نقوله : إن كان حين باعه نقض تدبيره ، فإنّه لا يعود تدبيره ، وإن كان لم ينقض تدبيره فالتدبير باق . وإن مات السيّد قبل أن يفديه ، فهل يعتق بوفاته أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يعتق ، والآخر : لا يعتق ، فمن قال : يعتق بوفاته ، وهو الأقوى عندنا ، قال : تعلّق أرش جنايته بالتركة ، ومن قال لا يعتق كان وارثه بمنزلة سيّده . م 6 / 172 ج - قتل المدبّر حرّا : قصاص / أوّلا 2 أ / 5 ( ن / 751 ، م 6 / 217 ) د - قتل المدبّر مولاه : المدبّر إذا قتل مولاه ، فمن قال إنّ التدبير عتق بصفة قال : ينعتق ، ومن قال إنّ التدبير وصية ، وهو مذهبنا ، يبنيه على القاتل ، فمن قال الوصية للقاتل تصّح قال : إنّه يعتق ، ومن قال لا تصحّ الوصية للقاتل فلا ينعتق ، هذا إذا خرج من الثلث ، فأمّا إذا لم يخرج من الثلث فلا ينعتق بحال . م 4 / 61 12 - إباق المدبّر وارتداده : إذا أبق المدبّر بطل تدبيره . وقال جميع الفقهاء : لا يبطل . خ 6 / 413